الشهيد الثاني
504
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )
ه - تأخير الظهرين والصبح حتى تصلَّى النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة . وقيل ( 1 ) : وإن خرج . و - تأخير العشاء حتى يذهب الشفق الأحمر ، بل قيل بوجوبه ( 2 ) . ز - تأخير الصبح حتى تكمل نافلة الليل إذا أدرك منها أربعاً ، كما مرّ . ح - تأخير المغرب للصائم في صورتيه المشهورتين . ط - تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة للحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل بوجوبه . ي - إذا كان التأخير مشتملًا على صفة كمال ، كانتظار الجماعة للإمام والمأموم ما لم يطل الزمان ، أو طول الصلاة والتمكَّن من استيفائها . وقد روي عن الصادق عليه السلام في المغرب : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل » ( 3 ) . يا - تأخير ذوي الأعذار ، كفاقد المسجد والساتر أو وصفه ، مع رجاء زوال العذر بالتأخير إن لم نقل بوجوبه ، كما ذهب إليه المرتضى ( 4 ) مطلقاً ، وجماعة ( 5 ) في المتيمّم . يب - تأخير المربّية ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت لتغسل الثوب قبلهما ، وتحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة أو بنجاسة خفيفة . يج - تأخير مدافع الأخبثين الصلاة إلى أن يخرجهما ، وكذا الريح والنوم ، وإن فاتته فضيلة الجماعة والمسجد . وكذا لو فاتته الطهارة المائيّة ، كما لو اضطرّ بعد زوالها إلى التيمّم على أحد الوجهين . يد تأخير الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يتحقّق الدخول . يه - تأخير مريد الإحرام الفريضةَ الحاضرة حتى يصلَّي سنّة الإحرام ثمّ يصلَّي الفريضة ويُحرم عقيبها ، كما سيأتي بيانه .
--> ( 1 ) لم نعثر على القائل . ( 2 ) قال الشيخ المفيد في المقنعة : 93 والشيخ الطوسي في النهاية : 59 والمبسوط 1 : 75 : أوّل وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق ، وهو الحمرة في المغرب . ( 3 ) التهذيب 2 : 31 / 94 ، و 259 - 260 / 1034 الاستبصار 1 : 267 / 964 . ( 4 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 2 : 400 - 401 وانظر مسائل الناصريّات : 156 ، المسألة 51 . ( 5 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 61 والشيخ الطوسي في النهاية : 47 وسلار في المراسم : 54 والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 47 .